العلامة الحلي

53

تحرير الأحكام

المطلب الرابع : في باقي أقسام الولاء وفيه خمسة مباحث : 6354 . الأوّل : إذا مات ولم يخلّف نسباً وإن بعد ولا مولى نعمة ، كان ميراثه لضامن الجريرة ، وهو الّذي يعاقد من أعتق في كفّارة أو نذر وغيرهما من الواجبات أو من تبرّأ المتبرّع بعتقه من ضمان جريرته ، أو من كان حرّاً في الأصل ولا قريب له بأن يضمن عنه جريرته وحدثه . 6355 . الثاني : لا ميراث لضامن الجريرة مع القريب وإن بعد ، ولا مع مولى النعمة ، ويشارك الزوج والزوجة ، فيأخذان نصيبُهما الأعلى ، والباقي للضامن مع عدم النسب والمنعِم . 6356 . الثالث : لو لم يخلّف مناسباً ولا منعِماً ولا ضامنَ جريرة كان ميراثه للإمام ، وهو القسم الثالث من أقسام الولاء ولا يرث إلاّ مع فقد الأنساب كلّهم والمعتِقِ إن كان ( 1 ) الميّت مولى وضامن الجريرة . 6357 . الرابع : إذا كان الإمام ظاهراً فميراث من لا وارث له للإمام ، يصنع به ما شاء ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضعه في فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه تبرّعاً منه ( عليه السلام ) بذلك ، دون أن يكون ذلك واجباً . ( 2 )

--> 1 . في « أ » : إذا كان . 2 . الوسائل : 17 / 554 ، الباب 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، الحديث 10 - 11 .